القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للقبول بمراكز الرعاية النهارية ما يلي: ١. أن يكون المعوق من فئة شديدي الإعاقة، أو متوسطها، أو مزوديها، أو متعدديها ممن يعانون من التخلف العقلي. ٢. عدم استفادة المعوق من برامج التعليم العام أو التربية الخاصة، أو عدم بلوغه سن الالتحاق بالازرام بذلك. ٣. إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي، شروط الترخيص وإجراءاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١