القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للقبول بمراكز الرعاية النهارية ما يلي:
١. أن يكون المعوق من فئة شديدي الإعاقة، أو متوسطها، أو مزوديها، أو متعدديها ممن يعانون من التخلف العقلي.
٢. عدم استفادة المعوق من برامج التعليم العام أو التربية الخاصة، أو عدم بلوغه سن الالتحاق بالازرام بذلك.
٣. إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي، شروط الترخيص وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد