القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص مراكز الرعاية النهارية بتوفير الفئات الآتية:
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
١. شديدي ومتوسطي الإعاقة؛ ويقصد بهم ذوي الإعاقات الحركية الشديدة، والمتوسطة والحواسية مثل: الشلل الرباعي، أو الدمعي، أو ضمور الأطراف، والصمم والبكم، وبعض البصر، ومن معانون من التخلف العقلي، أو التخلف العقلي حسب المقاييس العلمية المصنفة لذلك.
٢. مزدوجي ومتعددي الإعاقة؛ ويقصد بهم الحالات التي تعاني من تخلف عقلي متوسط، أو شديد، إضافة إلى إعاقة أخرى تواسلية، أو حواسية، أو حركية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد