القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المركز وضع لائحة لتنظيم العمل به، وتوضح على وجه التحديد هيكله التنظيمي، وإجراءات العمل به، والوصف الوظيفي للعاملين فيه، وواجباتهم، والزعي، المخصص لكل منهم، ومن عرض هذه اللائحة على الإدارة المختصة للموافقة عليها قبل رفع الطلب اعتمادا من مكتب الإدارة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١