القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المركز إعلان الإعلان عن نفسه، أو عن الخدمات التي يقدمها إلا بعد الحصول على الترخيص الموقت، ويحدد الغير التي تقدرها الإدارة المختصة، وأخذ موافقتها الكتابية على صيغة الدعابة ووسائلها ومحتواها قبل الإعلان عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١