القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المركز تمكين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه، وتقييم ما يقدمه من خدمات، والاطلاع على ملفات المقيمين فيه، وتوفير ما يطلب به خصومهم من بيانات أو معلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد