القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المركز القيام بأعمال العناية الشخصية للمقيمين المقيمين فيه، وتوفير مستلزماتهم وفقا لتحدده الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد