القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعله تقدم خدماته للمذكور مقفصلة فصلا تأما عن خدماته للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله بكل جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر من معمر (١٢) سنة. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١