القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعله تقدم خدماته للمذكور مقفصلة فصلا تأما عن خدماته للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله بكل جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر من معمر (١٢) سنة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد