القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمركز تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممرضين الصحيين إلا بعد حصولهم على التصنيف والسجل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة بوزارة الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد