القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توافر الشروط الآتية في إدارة المركز من الجنسين: ١. أن يكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز. ٢. أن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن ستين. ٣. أن يتوافر فيه حكم الفقرتين (٥ ، ٥) من المادة ( الثانية والعشرين ) من هذه القواعد. ٤. أن يكون متفرغا لإدارة المركز. ٥. أن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته. ٦. أن توافق الإدارة المختصة على تعيينه. المملكة العربية السعودية والرؤية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١