القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:- المعوق: كل شخص مصاب بضعف كلي أو جزئي بشكل دائم في قدراته الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو النفسية، أو النفسية، إلى المدى الذي يخل بالن من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. الإعاقة: إصابة بدنية أو نفسية تسبب ضررا للمصاب بها، وقد تؤثر في حالته النفسية، ويظهر تعليمه وتدريبه وتهيئته، وتؤدي إلى الحد من قدراته، أو بمنعه من القيام بالوظائف والأدوار المتوقعة منه هم في عمره باستقلالية. الرعاية: هي مجموعة الخدمات والبرامج والأنشطة الاجتماعية التي يتم تقديمها للمعوق، بهدف تحقيق مستويات من الرعاية الاجتماعية، تشمل له كافة الجوانب، وتساعده على النمو والتطور. المركز: مركز التأهيل غير الحكومي، ويقصد به: المركز الخاص أو الأهلي يعمل ب مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، وتعود ملكيته لأحد الشركات أو المؤسسات التجارية، أو الجمعيات، أو المؤسسات الخيرية، أو الأفراد وتعمل به مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، سواء سكان ذا صلاح تجاري أو خيري. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١