القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب حصول جميع العاملين في إعداد التغذية الصحية وخططها وتدريبهم على الرخص اللازمة لذلك قبل ممارستهم لمهامهم الوظيفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد