القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفير الأعداد لتشغيل المركز بحسب نوعه من الأطباء، والأخصائيين، والإداريين، والفنيين، والممرضين، والمساعدين الصحيين، وفق التخصصات والأعداد التي تحددها الإدارة المختصة، وبما يكفي الاحتياجات والمنوابات، وبما لا يقل عما هو محدد في هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد