القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفير الأعداد لتشغيل المركز بحسب نوعه من الأطباء، والأخصائيين، والإداريين، والفنيين، والممرضين، والمساعدين الصحيين، وفق التخصصات والأعداد التي تحددها الإدارة المختصة، وبما يكفي الاحتياجات والمنوابات، وبما لا يقل عما هو محدد في هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١