القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية، يشترط في مالك المركز تولى الإشراف العام عليه. ٢. يشترط أن يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعة عمله ، ومتفرغ تفريغا كاملا له. ٣. تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين ، وفقا للضوابط والشروط المقررة بهذه القواعد. ٤. يقتصر المركز على فيلول الحالات والفئات المرخص له بها، وعدم تجاوزها إلى غيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١