القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله إلا بعد استكمال جميع شروط ومتطلبات اللازمة وفقواعدها، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد