القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المركز بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى، والتخلص من النفايات الطبية (إن وجدت)، حسب المعايير والشروط التي تقررها الإدارة المختصة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد