القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسرى على فريق أي مركز في حالة الموافقة على إنشاء فروع له ما يسري على المركز الرئيسي من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد