القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل ملكية المركز، أو تغيير مكانه، أو خدماته، إلا بموافقة الكتابية على ذلك من الإدارة المختصة، والحصول على الترخيص اللازم من جهة الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد