القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المركز إعداد تقارير دورية بما يطرأ على حالات المشمولين بخدماته، ورفعها للإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد