القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1434هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما يخص مراكز الرعاية النهارية يجب مراعاة الآتي: ١- وجود عبادة طبيبة مجهزة بمعدات الإسعافية كما في عبادة مركز التأهيل الاجتماعي. مع توفير مرضى، وتطبيب زائر مرتين؛ كل أسبوع. ٢- أن يكون الطعام اللذيذ لتشجيع المركز لا يقل بقية هذه الأذني عن الآتي: أخصائي رعاية فم وأسنان واحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المستفيدين منه (١٠٠) مستفيد. المملكة العربية السعودية وزارة السجون والإصلاح أخصائي أمراف سنعائية واحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المستفيدين منه (١٠٠) مستفيد. أخصائي تحاطب واحد لكل (٢٥) مستفيد. أخصائي تربية خاصة لكل (١٠) مستفيدين. مساعد تربية خاصة لكل (١٠) مستفيدين. أخصائي نفسي واحد لكل (٢٠) مستفيدا. أخصائي اجتماعي واحد لكل (٢٠) مستفيدا. مراقب اجتماعي واحد لكل (٢٠) مستفيدا. مساعد صحي واحد لكل (١٠) مستفيدين. حارس أمن واحد لكل فترة. سنتان لكل فترة. التحويل إلى مراكز التأهيل غير الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١١