القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يحدد موقع أو أكثر من نقاط أو المراكز لإحالات بيع المركبات وعمليات الإشغال العامة والدراجات الملفي باتفاق بين إدارة المرور والبلدية على أن يكون هذا الموقع خارج المدينة وبعيد عن الطرق العامة والسريعة وممتحل المان أو يوجد داخل المنطقة الصناعية وخاصة خارج المنطقة ب- تقوم الأمانات والبلديات التي لا تتوجد فيها أراضى حكومية ملائمة للتخصيص لها لهذا النشاط بحث ملاك المخططات الخاصة خارج المنطقة ج- تنظم مواقع محلات بيع المركبات الملفي تسجيلها و تساعد على رفع مستوى الأمانة كاستلحة والإدارة وترقيم الإحالات حسب الإمكانيات المتواجدة لدى الجهة المختصة د- تقوم البلدية بإصدار رخصة البيع وخصه فتح الإيجيل بعد التنسيق مع شرفة المنطقة وإدارة المرور حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢