اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتضر شراء أو بيع مركبة أو معدة أشغال عامة أو دراجة تفكيكها
ويعها قبل إلغاء تسجيلها لدى إدارة المرور المختصة ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد