اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في طالب الترخيص مالي -
أ- أن يكون سعودي الجنسية ،
ب- أن لا يكون عمره عن عشرين سنة ،
ج- أن لا يكون من أرباب السوابق في جرائم السرقة والتصويب والاحتيال
مالم يرد إليه اعتباره
د- أن يجيد القراءة والكتابة ،
ه- أن يكون له محل ثابت ومعروف في الموقع المحد ،
و- أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة من البلدية ،
ز- توفير متطلبات الأمن والسلامة الإحداثة من قبل إدارة الدفاع المدني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد