القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في طالب الترخيص مالي - أ- أن يكون سعودي الجنسية ، ب- أن لا يكون عمره عن عشرين سنة ، ج- أن لا يكون من أرباب السوابق في جرائم السرقة والتصويب والاحتيال مالم يرد إليه اعتباره د- أن يجيد القراءة والكتابة ، ه- أن يكون له محل ثابت ومعروف في الموقع المحد ، و- أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة من البلدية ، ز- توفير متطلبات الأمن والسلامة الإحداثة من قبل إدارة الدفاع المدني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢