القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح أصحاب الإحالات قائمة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة أخرى من تاريخ العمل بهذه الإحالة لملك محلاتهم إلى المواقع المحددة بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط على أن تتولى البلدية إبلاغهم ومتابعة انتقالهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢