اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح أصحاب الإحالات قائمة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة أخرى
من تاريخ العمل بهذه الإحالة لملك محلاتهم إلى المواقع المحددة بعد استكمال
جميع الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط على أن تتولى البلدية إبلاغهم
ومتابعة انتقالهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد