القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بما يلي - أ- إيداع سجل للبيع وأخر للشراء ، ب- يكون لكل فئة من المركبات حسب لوحاتها سجل مسلسل من بلدية حتى نهايته وتختم كل صفحة بإختام الميل . ج- أن يثبت في السجل اسم البائع وجنسيته و رقم بطاقته الإقامة وعنوانه وجهة عمله ورقم هاتفه . د- أن يثبت في السجل اسم المشترى وجنسيته ورقم بطاقته الإقامة وعنوانه وجهة عمله ورقم هاتفه . ه - أن يثبت في السجل رقم وتاريخ موافقة إدارة المرور على تسجيل المركبة والإدارة الصادرة منها والأشتركة بأصل الموافقة لبدء و- تسجيل بيانات المركبة المبيعة أو المشتركة أو أجزامها ومالها ومثيل مواصفاتها ز- لإدارة الإجلة أو بواسطة شخص سعودي تحت إشرافه المباشر، ح- أن يكون لديه مطبوعات باسم الجل يثبت من خلالها البيع أو الشراء، يسلم أصلها للبيع أو المشترى و صورته منها تلقي للبيع ط- عدم بيع البيع الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة بالأمن العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢