اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بما يلي -
أ- إيداع سجل للبيع وأخر للشراء ،
ب- يكون لكل فئة من المركبات حسب لوحاتها سجل مسلسل من بلدية
حتى نهايته وتختم كل صفحة بإختام الميل .
ج- أن يثبت في السجل اسم البائع وجنسيته و رقم بطاقته
الإقامة وعنوانه وجهة عمله ورقم هاتفه .
د- أن يثبت في السجل اسم المشترى وجنسيته ورقم بطاقته
الإقامة وعنوانه وجهة عمله ورقم هاتفه .
ه - أن يثبت في السجل رقم وتاريخ موافقة إدارة المرور على تسجيل المركبة والإدارة الصادرة منها والأشتركة بأصل الموافقة لبدء
و- تسجيل بيانات المركبة المبيعة أو المشتركة أو أجزامها ومالها ومثيل
مواصفاتها
ز- لإدارة الإجلة أو بواسطة شخص سعودي تحت إشرافه المباشر،
ح- أن يكون لديه مطبوعات باسم الجل يثبت من خلالها البيع
أو الشراء، يسلم أصلها للبيع أو المشترى و صورته منها تلقي للبيع
ط- عدم بيع البيع الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة
بالأمن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد