القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجان النظير في كل منطقة ومحافظة أو مركز يحسب الحاجة ويتم تسمية أعضائها من قبل الأمير المنطقة ويكون مرتبه أو رتبة رئيس اللجنة وتتكون من - ١ - ضابط من إدارة الشرطة (البحث الجنائي) ٢ - ضابط من إدارة المرور ٣ - مستشار شرعي أو قانوني من إمارة المنطقة ، ٤ - سكرتير اللجنة وأليس له حق التصويت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢