اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجان النظير في كل منطقة ومحافظة أو مركز يحسب
الحاجة ويتم تسمية أعضائها من قبل الأمير المنطقة ويكون مرتبه أو
رتبة رئيس اللجنة وتتكون من -
١ - ضابط من إدارة الشرطة (البحث الجنائي)
٢ - ضابط من إدارة المرور
٣ - مستشار شرعي أو قانوني من إمارة المنطقة ،
٤ - سكرتير اللجنة وأليس له حق التصويت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد