القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مخالفات بحيت المركبات الملقى تسجيلها على التحوي التالي - ١ - عدم الانتقال لموقع مخالفات بيع المركبات الملقى تسجيلها . ٢ - فتح إيصال الحصول على الترخيص . ٣ - مزاولة بيع أو شراء المركبات أو إجزائها دون الحصول على الترخيص . ٤ - عدم إيجاد تسجيل المركبة قبل بيعها أو عدم تسليم لوحاتها و رخصة سيرها لإدارة المرور . ٥ - عدم إيجاد سجلات للباحث أو المشترى . ٦ - عدم التواؤم أو تقديم المعلومات اللازمة لجان التفتيش المكلفة بموجب نظام بيع المركبات الملقى تسجيلها . ٧ - إدارة البيع بواسطة شخص غير سعودي الجنسية . ٨ - بيع أو شراء إجزاء المركبات الواردة في السجل . ٩ - أي مخالفة أخرى للأحكام الواردة في نظام مخالفات بيع المركبات الملقى تسجيلها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢