اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد مخالفات بحيت المركبات الملقى تسجيلها على التحوي التالي -
١ - عدم الانتقال لموقع مخالفات بيع المركبات الملقى تسجيلها .
٢ - فتح إيصال الحصول على الترخيص .
٣ - مزاولة بيع أو شراء المركبات أو إجزائها دون الحصول على الترخيص .
٤ - عدم إيجاد تسجيل المركبة قبل بيعها أو عدم تسليم لوحاتها
و رخصة سيرها لإدارة المرور .
٥ - عدم إيجاد سجلات للباحث أو المشترى .
٦ - عدم التواؤم أو تقديم المعلومات اللازمة لجان التفتيش المكلفة
بموجب نظام بيع المركبات الملقى تسجيلها .
٧ - إدارة البيع بواسطة شخص غير سعودي الجنسية .
٨ - بيع أو شراء إجزاء المركبات الواردة في السجل .
٩ - أي مخالفة أخرى للأحكام الواردة في نظام مخالفات بيع
المركبات الملقى تسجيلها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد