اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مهمة اللجنة المشار إليها بالمدة السابقة مايلي -
أ - التأخر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام
محلات بيع المركبات الملقى تسجيلا .
ب - تصدر قرارات اللجنة خمسة أشهر يوما من تاريخ تسليمها للأوراق .
ج - تتجمع اللجنة مرتين في الأسبوع ويجند ذلك في قرار تشكيلها
أو حسب الحاجة .
د - تصدر قرارات اللجنة بالتصويت عليها بأغلبية الأعضاء .
ه - يكون مقر اللجنة بأمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد