القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مهمة اللجنة المشار إليها بالمدة السابقة مايلي - أ - التأخر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام محلات بيع المركبات الملقى تسجيلا . ب - تصدر قرارات اللجنة خمسة أشهر يوما من تاريخ تسليمها للأوراق . ج - تتجمع اللجنة مرتين في الأسبوع ويجند ذلك في قرار تشكيلها أو حسب الحاجة . د - تصدر قرارات اللجنة بالتصويت عليها بأغلبية الأعضاء . ه - يكون مقر اللجنة بأمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢