اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحل محاضر المحاكمة للجان المحتصة بتوقيع العقوبات والمشار إليها
بالمدة العشرة من هذه اللجنة عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفة ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد