القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحل محاضر المحاكمة للجان المحتصة بتوقيع العقوبات والمشار إليها بالمدة العشرة من هذه اللجنة عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفة ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢