القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
17539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد صدور قرار لجان النظر في المخالفات ترفع لأمير المنطقة لإعتمادها ويجوز لمن صدرت بحقه التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبييعه بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٩/١٢