اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 17539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد صدور قرار لجان النظر في المخالفات ترفع لأمير المنطقة لإعتمادها
ويجوز لمن صدرت بحقه التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من
تاريخ تبييعه بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد