اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد التقرير بمبررها للعمل؛ على أن يعتمد من (صلاحية)، و يختبر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، و يقع للعامل أن يتضمن من التقرير وفقا للوائح التنظيم المنصوص عليها في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد