اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يجوز للمنشأة منح العاملين علاوات سنوية. يتم تحديد نسبها بناء على ضوء المركز المالي للمنشأة.
2. يكون العامل مؤهلا للاستفادة العلاوات التي يقدرها منصوص عليها في النموذج الذي تضعه المنشأة، وذلك بعد مضي سنة كاملة من تاريخ تحاقه بالعمل، أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة.
3. يجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقا للظروف التي تضعها في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد