القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 31
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحق العامل - الذي ينتهي مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة، أو مرجع طبي معتمد لديها - إجازات مرضية خلال السنة الواحدة. و التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. وذلك على نحو التالي: ١. الثلثون يوما أولى. ٢. السبعون يوما التالية. ٣. الثلاثون يوما في التي تلي ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨