القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تحتسب قيمة الأصناف المفقودة، أو التالفة، وإنتاجها: ٢. تحتسب قيمة الأصناف المفقودة، أو التالفة على أساس متوسط أسعار توريدها في السنة الأخيرة، مع مراعاة مبلغ مبيعات منسوب منقاض استهلاكه إذا كان من الأصناف المستخدمة، أو تلفه. وذلك خلال الفترة التي استعمل فيها الصنف مفقود، أو تلفه. ٣. إذا كان الصنف من الأصناف التي تانير بالعوامل الجوية، والطروف الطبيعية فتحسب نسب الفقد طبقا للسيب الفنية المتعارف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١