قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تحتسب قيمة الأصناف المفقودة، أو التالفة، وإنتاجها:
٢. تحتسب قيمة الأصناف المفقودة، أو التالفة على أساس متوسط أسعار توريدها في السنة الأخيرة، مع مراعاة مبلغ مبيعات منسوب منقاض استهلاكه إذا كان من الأصناف المستخدمة، أو تلفه. وذلك خلال الفترة التي استعمل فيها الصنف مفقود، أو تلفه.
٣. إذا كان الصنف من الأصناف التي تانير بالعوامل الجوية، والطروف الطبيعية فتحسب نسب الفقد طبقا للسيب الفنية المتعارف عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد