القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتعين استبدام النظام الآلي والمساعد المستودعية من خلاله كافة المستودعات الحكومية وبالكيفية الواردة بأحكام هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١