قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء أي تغيير، أو تعديل في أحكام هذه القواعد إلا بناء على قرار يصدره الديوان العام للمحاسبة، وهو المرجع في تفسير توصصها، وكيفية تطبيقها، وكل استثناء أو خروج على أحكامها في الحالات الفريدة بما يتعارض مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة لو يكون إلا بموافقة الديوان العام للمحاسبة.
يجب على المختصين في الجهة التعاون مع مفتشي الديوان العام للمحاسبة، والجهات الرقابية الأخرى، وتسهيل مهامهم، وتربويهم بالوثائق أو نسخ منها، وبالعمليات اللازمة لأداء المهام الموكلة لهم بحرية واستقلال تام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد