قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملحقات، والمخالفات الواردة في التقارير الرقابية عن المستودعات، وتصويبها، ومعالجة أي بدون معالجاتها، وعدم تكرارها، ومسجلة وبنيات بيانات متخصصة في النظام الآلي بتلك التقارير والفترة الخاصة بها، وما تم اتخاذه من إجراءات حاليا.
يتم أن النظام الآلي للمستودعات ما يلي:
١. التعامل مع جميع أوضاع المستودعات وتصنيفها حسب النوع والموقع.
٢. صلاحيات محددة لمستخدميه وفقا لذكاء هذه القواعد.
٣. عدم تمكين التقرير للمستخدم عند الإدخال.
٤. استخدام رقم الصيغة، ورقم الاستفادة السريعة (QR Code) في القيود، والجرد.
٥. التزويد والتسوية لعمليات السلف، والخصم بشكل فوري ومباشر، وتطابقها على النظام المستودعية في هذه القواعد.
٦. التعامل مع وحدة ونفس الصندوق، نسخ، حسب .. والحوكمة إنماطة وحدات جديدة، مع الحصول على التلقي الآلي في تلك الوحدات عند الاستلام، وعند الصرف.
٧. إصدار تقارير البحث الخاصة بالواردة من هذه القواعد.
٨. إصدار تقارير الوارد والإنفاق التي تمت بشأنها.
٩. استخدام نظام التسلسل في الاستلام، والصرف.
١٠. وجود سجل تحصيلي (طابقة صنف) خاصة بكل صنف موجود، ولكل مستودع على حدة حسب التصنيف الأساسي.
١١. الربط مع النظام المشتريات والإدارة المختصة في الجهة.
١٢. واجهة ترفيع لمستخدم النظام.
١٣. تقرير البحث والاستعلام.
١٤. تقرير بالصنف والاستلام.
١٥. تقرير بالصنف حسب مكان التخزين.
١٦. تقرير بمجموعات الأصناف.
١٧. تقرير بحركات الصرف والاستلام.
١٨. تقرير بأرضية الصف في تاريخ جميع المستودعات، أو لمستودع واحد في الجهة.
١٩. تقرير بطاقة الصف.
٢٠. تقرير بطاقة الصف.
٢١. تقرير حالة النظام والصيانة كافة ما بطرأ عليه من تعديلات.
٢٢. إمكانية التحديث والتطوير.
٢٣. نظام أمني للمعلومات.
٢٤. نظام للوصول واليرشادات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
٢٥. الربط الآلي للمعلومات، ووافق طبقات الصرف، أو محاضر الاستلام التي تحتوي على صفائح مستخدمة بعد مراجعتها، وإفرازها من قبل مراقبة المخزون، والإدارات ذات العلاقة في الجهة.
٢٦. مرافقية، وطباعة العهد، ووثائق العهد، وحركات الإرجاع، وتحديد وضع الجهة في تاريخ معين.
٢٧. نظام إدارة الميربية البشرية في الجهة، لتسجيل العهد على الموظفين، وطباعة الموظفين الذين يستلمون منهم.
٢٨. طباعة التقارير، والاستعلام عن العهد حسب الصف، أو الموظف، أو الإدارة.
٢٩. تحديد طباعات الصرف، ومحاضر التسليم، التي تتضمن أصناف مستلمة من جهة على مستلمها.
٣٠. تجهيز المستودعات الواجب توافرها في المستودعات.
١. سهولة استكمال الوارد والصرف، وجرد محتويات المستودعات.
٢. الاستخدام الأمثل للمساحة، وأن تكون الأرضيات مناسبة لطباعة المعدات المستلمة في نقل وتخزين داخل المستودع.
٣. توفر معدات المناولة وسهولة سهولة المرور في مصارف المستودعات، بالإضافة إلى السالمة للمعدات، بما يتوافق الأنصبة من على الطرف، وتوفر أدوات الوقاية الشخصية للعمالين في المستودعات والتي تناسب طبيعة العمل الذي يقومون به للحفاظ عليهم من إصابات العمل.
٤. تجهيز المستودعات بأجهزة العمل، مع توفير أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية بصورة دائمة في المستودعات.
٠ تعليق التعليمات الإرشادية لدى كلية استخدام أجهزة الإطفاء وكيفية التصرف في حالات الحريق ومسالك الهرب وعمليات الإخلاء عند الطوارئ بمكان ظاهر واضح في المستودعات.
١ الفصل بين المواد الكيميائية والمواد القابلة للاشتعال وبين المواد الأخرى في المستودعات، أو تخصيص مستودعات لها إن كانت كيماويا كبيرة، وتجهيزها بنظام للإطفاء التنفاذي نظرا لدرجة خطورة تلك المواد، مع تزيين المواد القابلة للاشتعال في أماكن باردة بعيدة عن مصادر التهريب الكهربائية أو الشرارات الحارقة.
٢ توفير وسائل الإنذار والكامنة، ووسائل الأمن والسلامة في المستودعات.
٣ أن يكون للمستودع أثر من حدود واضحة أخرى معرفة على تلك المواد على مدار الساعة، وأن تكون الوسائل فعالة لتحديد المخاطر.
٤ أن تكون الوسائل فعالة لتحديد المخاطر.
٥ يجب أن تطلب أية مستودعات معطاة بملف السلامة، وأن يكون مفتاح المستودع بهذه الأمن مسدود، وسمح به مرة واحدة من إدارة المستودعات أو الأمن.
٦ فصل مكابث موضعي داخل المستودعات وعدم أمكن استخدام أي مستودع أو مامر الجهة مكونا للمخاطر الكهربائية اللازمة لعملية الدخول والخروج.
٧ أن يكون جميع توصيلات الكهربائية داخل المستودعات مرتبة وفق الأصول والمواصفات المعتمدة التي تضم وسائل مستودعات من خطر، ولم يسمح بإجراء أي تعديلات أو إضافات تحت إشراف قسم متخصص في الكهرباء، مع تزويد جميع المستودعات في الجهة بآلية مخصصة لفصل التيار الكهربائي في حالات الطوارئ.
٨ تصنيف المواد حسب طبيعتها وخصائصها وتحديد أماكن التخزين الطاقية الخاصة في مستودعاتها مع تطبيق أسس التكويد.
٩ وضع المواد الموزعة من المستودعات على مواقع الأرض المناسبة لحمايتها من التلف، والتأثير بسخيفة للمستودعات، وعدم تكدس المواد المزدحمة بها مما يوقع الطاقية الاستيعابية.
١٠ الإلتزام بالإجراءات الوااردة في هذه القواعد عند عمليات استلام، وتسليم، ونقل المواد ووجودة من المستودعات لضمان الإرتقاء الرقابية عليها من الفقد، مع مراعاة متطلبات قواعد التعامل الخاصة بالمواد والمنتجات الطبية ومن بها:
أ. قواعد وإجراءات الأدوبة النفيسة في الوحدات الصحية الحكومية.
ب. إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ج. نظام التتبع الإلكتروني (رصد) التابع للجهة العامة للعدواء.
قواعد و إجراءات المستودعات الحكومية
د . السياسات والضوابط التي يصدرها المجلس السعودي الصحي السعودي والهيئة العامة للغذاء والدواء، في مجال تأمين الأدوبة، والأجهزة والمستلزمات الطبية، وطرق تخزينها.
١٤ . مراعاة النظافة والترتيب داخل المستودعات، ومقاومة الحشرات والآفات، وبصفة مستمرة باستخدام التهوية، أو بطرق أخرى لضمان الحفاظ على الأصناف المخزونة، وسلامة التركيبات، والتهجيزات الكهربائية داخل المستودعات، والتخلص من نفايات التخزين بصمة مستمرة، والمحافظة على المحيط الخارجي للمستودعات نطيفا من النفايات.
إنشاء أو استقرار مباني المستودعات
تقوم الجهات الحكومية بالتخطيط لمباني مستودعات ملائمة لها، ويحوز في الثالث الضرورية استجبار مستودعات بصمة مؤقتة لا تزيد عن ستين إلى أن إنشاء مستودعات جديدة تتوفر فيها الشروط الضرورية المانستية، ومواصفة المباني، وتوفير وسائل السلامة والأمن، وفقا لاشتراطات الدفاع المدني، وسلامة التهجيزات، والتمديدات الكهربائية، وكفاية الإيواء والتوهية، بعد إعداد الدراسة اللازمة ومواصفة البيوت للمحاسبة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد