القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى كل جهة إعداد دليل خاص بالاصناف التي تنخص بها دون غيرها، وذلك بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١