قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى كل جهة إعداد دليل خاص بالاصناف التي تنخص بها دون غيرها، وذلك بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد