القانوني

قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21/4201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضم إدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة مع المختصين بإدارة الصنوف، أو طبقات الصنوف، وإعداد بيانات بها، مع إعداد المستودعات بالمتطلبات اللازمة بالمادة المحددة التي يصل استخدام الأنظمة التي في المستودعات، ومصادر العلم على الشطبة المحددة التي في شأنها يخص البص. أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٨/١١