قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضم إدارة أو قسم، أو وحدة مراقبة مع المختصين بإدارة الصنوف، أو طبقات الصنوف، وإعداد بيانات بها، مع إعداد المستودعات بالمتطلبات اللازمة بالمادة المحددة التي يصل استخدام الأنظمة التي في المستودعات، ومصادر العلم على الشطبة المحددة التي في شأنها يخص البص.
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد