قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1441هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21/4201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعبر الأصناف راكدة، أو مكدسة، وفقا للحالات الآتية:
١. الأصناف التي تقادمت أو بطل استعمالها نظرا للتطور التقني.
٢. الأصناف التي تم شراؤها للأغراض ولا تمر بعد قامة.
٣. الأصناف المتبقية من تنفيذ أحد المشروعات ولا حاجة لاستنفاها.
قواعد و إجراءات المستودعات الحكومية
٤. الاصناف المختلفة عن عمليات الإضمحلال، أو التنشيل، أو الترميم، أو الغيرها.
٥. الاصناف الأخرى خلاف ما سبق ذكر، التي استمر رصيدها دون حركة مدة ثلاث سنوات، أو أكثر.
٦. الاصناف التي نقلت الحالات الإنتاجية، وقطع الغيار، وأدوات، ومواد الصيانة الخاصة بالصول المستديمة، كالعدود والمعادن.
حصر الاصناف الرائدة، أو المكدسة، أو المكدسة، وصرفها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد