القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أ) بما ورد في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. الوزير: وزير المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لجبائية الزكاة. المكلف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا يخضع لجبائية الزكاة بموجب اللائحة، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، أو أن يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهة مختصة. العام الزكوي: السنة المالية المحددة أو التي تتبعون البند المالية المتعلقة بحساب الزكاة، ويظهر الزكاة المستحقة عليه طبقا لما ورد في اللائحة. الربط: قرار من الهيئة يخص عن قبولها للإقرار أو تعديله. النشاط: عمل يقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عملا تجاريا أم صناعيا أم غير ذلك. المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، وماء البحر، والطبيعة تحت الترية، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها. من حقوق في المناطق المخصومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة وحقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. المقيم: شخص طبيعي أو اعتباري، ممن تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة (الثالثة) من اللائحة. الحافز التجاري: الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع معاملات التجارة، والموصوفة بنظام الحفاز التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) وتاريخ ١٩/٤/١٩١٧، وأي تعديلات تطرأ عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧