القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مفهوم الإقامة: ١ - يعد الشخص مقيما في المملكة في العام الزكوي إذا توفر فيه أحد الوصفين الآتيين: أ - أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم فيها لمدة لا تقل عن ثلاثين (٣٠) يوما في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم منفردة. ب - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن ستة وثمانين (١٨٠) يوما في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم منفردة. والأغراض هذه الفقرة: تعد الإقامة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تعد إقامة شخص في المملكة ليوم أو جزء منه وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها إقامة داخل المملكة. ٢ - يعد المكلف غير الشخص مقيما في المملكة العام الزكوي إذا توفر فيه أحد الوصفين الآتيين: أ - أن يكون مقيما مساريا للسارية في المملكة. ب - أن تقع إدارته الرئيسية في المملكة. الفصل الثاني: تحديد وعاء الزكاة لمن يمسكون دفاتر تجارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧