اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتكون وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية من جميع أمواله الخاصة ل الزكاة، ومنها الآتي:
الهيئة العامة للزكاة والدخل
1- رأس المال، و الزيادة فيه إذا كان مصدر الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية أو كانت تمولى إلى من البنود المحصومة من وعاء الزكاة.
2- الإيرادات والمدفوعات المقدمة للمكلف أول العام وأنهيته أقبل.
3- الديون المستحقة على المكلف المصنفة طويلة الأجل وما في حكمها من مكوثات الوعاء الأخرى، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والداينين.
4- وواوراق الدفع، وحساب السحب على المكشوف، وقروض الملاك أو المشارك (بما في ذلك الحسابات الجارية لهم)، على أن تراعي الآتي:
أ- إذا كانت الديون التي على المكلف أو مصادر التمويل الأخرى متلائمة وأارية وخصم (٣٠٪) منها أو أكثر متداخل خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتحالى إي وعاء الزكاة بما يخص كل عام بنسبة عدم أجام كل عام زكوي.
ب- لا ينطبق التعامل أو بإعادة جدولتها مع الدائن نفسه.
أو بإحلال هذه الديون بدون أو مصادر تمويل أخرى تقوم بتنويل ما كانت تموله هذه الديون.
ج- أ لا يتجاوز ما يخص مفا ذكر في هذه الفقرة مجموع ما يحسم من الوعاء وفقا للعادة (الخامسة) من اللائحة.
٤- رصيد أول العام الزكوي من الاحتياطيات المركبة من سنوات سابقة.
٥- رصيد الأرباح المدوورة من سنوات سابقة.
٦- المخصومات أول العام الزكوي بعد حسب المستندم منها خلال العام الزكوي.
٧- صافي ربح العام الزكوي المعدل أعراض جباة الزكاة وفقا لأحكام اللائحة.
٨- الأرباح تحت التوزيع، ما عدا الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسليمها؛ بشرط أن تكون مودعة في حساب خاص للمكلف بالتصرف فيه.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
اللائحة التنفيذية لجبائية الزكاة
٩ - التغير في القيمة العادلة المحسوبة وفقا للفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة.
١٠ - أي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكية مؤجل بندا من البنود المحسومة من وعاء الزكاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد