اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع للأحكام المنصوص عليها من:
١- الأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة، ومن يعامل معاملتهم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢- الشركات المقيمة في المملكة عن حصيل الشركاء السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول الخليج العربية، وكل من يمارس النشاط بناء على ترخيص صادر من جهة حكومية وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
٣- حصى الشركات غير السعوديين في الشركات المقيمة في المملكة في السوق المالية السعودية من غير المؤسسين ومن يحل مطلوب طبقا لعقد التأسيس أو المستندات النظامية، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية.
٤- المنشأة الدائمة للمملكة للسعوديين غير المقيمين ومن يعامل معاملتهم في حال انطباق شروط الإدارة الرئيسية على المنشأة الدائمة. ويعد مقر الإدارة الرئيسية في المملكة عمدا يتحقق شروط على الأقل من الشروط الآتية:
أ- عقد الاجتماعات المعتادة لمجلس الإدارة، التي تعقد بشكل منتظم وبأي وسيلة كانت عليه تلك الاجتماعات، وتخذ خلالها السياسات والقرارات الرئيسية المتعلقة بإدارة المنشأة وتسيير أعمالها في المملكة.
ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة وظائف الشركة، مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه في المملكة.
ج- أن تكون المنشأة التي يتخذ منها أكثر من خمسين في المئة (٠.٠٪) إيراداتها في المملكة.
وفي هذه الحالة المنشأة الدائمة الدائمة عن نشاطها ونشاطها على مستوى العالم.
٥- يستثنى من أحكام هذه المادة الآتي:
أ- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للمكلفين العاملين في إتمام الزويت والمواد الهيدروكربونية، سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين.
ب- المكلف الذي يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعد خضوعه لجباية الزكاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد