اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصم من وعاء الزكاة الذي يخصك الدفاتر التجارية البنود الآتية:
١ - صافي الأصول الثابتة وما في حكمها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – يأتي:
أ. الأصول الثابتة المقتناة لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمة الدفترية الظاهرة في القوائم المالية.
ب. دفعات لشراء أصول ثابتة.
ج. قطع الغيار والمواد غير المجددة للبيع.
د. الأصول المملوكة للمستأجر في عقود التأجير البناء والتشغيل (BOT)، أو مشروعات البناء والتشغيل (BOOT)، ونحوها من الصور المماثلة.
ر. الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ التي تنشأ من أجل استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٩) من هذه المادة.
٣ - الأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر التجارية داخلها أو المشتراة غير نية التجارة بها.
٤- الاستثمارات في منشأة داخل المملكة لغير المتاجرة، إذا كانت تلك المنشأة مسجلة لدى الهيئة، وتخضع لزكاة الزكاة بموجب اللائحة. ولا تعد الأصول المؤجرة تمويليا في الدفاتر التجارية لاستثمارها بم من وراء زكاة مهما كان توبيها في القوائم المالية، وكذلك لا تعد الفروض المدنية أو التمويل المساند أو الإضافي وما في حكمها الممولة للمنشأة المستثمر فيها استثمار يحسم من وعاء الزكاة.
٠- الاستثمارات في منشأة لغير المتاجرة، بشرط أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة بموجب شهادة معتمدة وفقا لأحكام اللائحة ومهتدة من محاسب قانوني مرحب له في المملكة على أن يؤكد لدى زكاة هذه الاستثمارات هو تصنيف المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوائم المالية لهذه الاستثمارات سواء الربح أم لم يوزع، وإلا لم يلتزم المكلف بأشياء وأدوات الزكاة وفقا لذلك فلخص هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة.
٦- صافي مصاريف التأسيس وما في تشغيل وما في حكما من المصاريف الرأسمالية.
٧- صافي الخسارة المعدلة للأرباح زكاة الزكاة وفقا لأحكام اللائحة.
٨- صافي الخسارة المدورة المعدلة للأرباح زكاة الزكاة وفقا لأحكام اللائحة بعد إضافة المخصومات التي تخفض الخسارة بها في سنة تكوينها أو الخسائر المدورة طبقا للضريبة التجارية للمكلف أيهما أقل.
٩- قيمة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع، التي يتم تصنيفها أولا غير متداولة في القوائم المالية، ويجمع بعد الانتهاء من تطويرها.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
معروضة للبيع على حالتها أو يتأوج بمجموع المبيعات والدفعات المفقده من المستلمة من العملاء منها نسبة خمسة وعشرين (٢٠ %) من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار، وللجهة مراجعة وتعديل هذه النسبة بحسب حال السوق وظروفه.
١- الويدعية النظامية لشركات التأمين.
١١- المدخلات الزراعية المرخص برخص الاستعمال في الإنتاج وذلك للمكلف الذي يمارس نشاطا زراعيا عند محاسبته عن زكاة عروض التجارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد