اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز حسم المصروفات الآتية لتحديد صافي نتيجة النشاط:
١ - المصروفات العادية والضرورية اللازمة للنشاط، بشرط توفر الضوابط الآتية:
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
أ. أن تكون النفقة فعلية ومؤبدة بمستندات وقرآن تفيل بها الهيئة للتأكد من صحتها، ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة.
ب. أن تكون مرتبة نشاط المكلف، ولا يتعلق بمصروفات شخصية أو بأنشطة أخرى لا تخص المكلف.
ج. ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية. وفي حال إدراج مصروف ذي طبيعة رأسمالية ضمن المصروفات، فعند به تبيح النشاط ويضم إلى الموجودات التالية ويستملك ضمن استهلاك الأصل.
ر- رواتب المالك وبدلاته المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمكافآت المدفوعة إلى رئيس مجلس الإدارة وتائجه وأعضاء المجلس، على ألا تزيد المكافآت عما يحدد الاشتقليم.
٣- الديون المعدومة، وفقا للشروط الآتية:
أ. أن يكون فقد التجربة عنها ضمن الإيرادات في البلاد.
ب. أن تكون الديون ناتجة عن ممارسة النشاط.
ج. أن يقدم المكلف شهادة مصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، تفيد بأن شطب هذه الديون تم بقرار من صاحب الصلاحية، وذلك عند طلب الهيئة لذلك الشهادة.
د. ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.
ه. أن يلتم المكلف بالتصريح عن الديون المحصلة ضمن دخله.
٤- قصد الاستهلاك السنوي للأصول الثابتة المملوكة للمكلف والمغذة للاستخدام في النشاط، وفقا للمت ب دفاعه التجارية، ما لم يثبت لهيئة المكلف في القسط.
٠- التبرعات المدفوعة ومؤيدة للجهات المصدقة للمصرف لها بتلقي التبرعات داخل المملكة.
١- المكون خلال العام الزكوي من احتياطي الأقساط غير المكتسبة، ومن احتياطي الأخطار القائمة، في شركات التأمين، أو/أو إعادة التأمين، يشترط إعدادها للوعاء الزكوي في العام الزكوي التالي، وأن يكون تحديثها وفقا للمعيار المهنية المعتبر في هذا النشاط، ووفقا للأنظمة والوالايات والقواعد السارية ذات الصلة.
وفقد باختياري الأقساط غير المكتسبة مقدار ال الزكوي أو الممتنة في الدفاتر التجارية الذي يغطي أخطار تعاقد العام الزكوي أو الأعوام اللاحقة، ويقدس باختياري
٧- المفروضات المدرسية لأبناء موظفي المكلف التي توفرها الهيئة الآتية:
أ. أن تكون مجهزة إلى منشأة تعليمية مرخص لها داخل المملكة.
ب. أن تكون ميزة دفع المكلف للمصروفات الدراسية لأبناء موظفيه منصوط عليها صراحة في عقد العمل أو في لوائح الشركة.
٢. أن تثبت هذه المفروضات بمستندات صرف مؤيدة ومقبولة لدى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد