اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحاسب الهيئة بالأسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجارية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملم يصادر قوائم مالية وفقا لأنظمة والواجبات والقواعد السارية ذات الصلة، مع مراعاة ما يأتي:
١- الأخذ بإقرار المكلف إذا كان أكبر من تقدير الهيئة.
٢- أن للهيئة إيدا لإن تأفراد المكلف تتم بطريقة التكلفة إبلاها هامش يرجع؛
٣- أن تأخذ الهيئة إيرادا بيانات المكلف لهذا مقدمة المكلف أن تأخذ بها.
٤- أن للهيئة الإسترخى بيانات المكلف لهذا عند حساب زكاته بالأسلوب التقديري.
٥- أن يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف الذي يحاسب بالأسلوب التقديري، وفقا لما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، ما لم يثبت المكلف تاريخا لبدء النشاط تقبله الهيئة.
٦- أن للهيئة وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاة للمكلف الذي يحاسب بالأسلوب التقديري، بناء على اختلاف المدن والمواسم والمناسبات وأي ظرف مؤثر في التقدير.
٧- أن تقوم بتعديل طريقة حساب الأسلوب التقديري، متى رأت الحاجة لذلك؛ وفقا لتحديث الأنظمة وتغير ظروف السوق والسلوك المكلفين.
٨- أن لهيئة إعادة توزيع الإيرادات والمصارف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة أو أطراف لها القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات المكلف بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أطراف تابعة للمكلف؛ لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد