اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض اللائحة تتعمد المعالجات المحاسبية والتقارير المالية المعدة وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ما لم تنص على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد