القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض اللائحة تتعمد المعالجات المحاسبية والتقارير المالية المعدة وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ما لم تنص على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧