اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يوزع الشركة المملوكة لشركة أفسهم وللشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل داخل الدخل المملكة أو خارجها، سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة، تقدم حسابات موحدة وإقرار زكوي موحد، وتتأسب على أساس ما تظهره تتاحاها بوائع زكوي واحد.
٢- تعنى الملكية المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بنسبة مئة (١٠٠٪)، وتتعني الملكية التابعة مملوكة للشركة القابضة بنسبة مئوية، وتتسب الملكية مملوكة لأي من الشركات الأخرى التابعة المملوكة للشركة القابضة.
٣- يتم حساب الزكاة على الشركة القابضة والشركات التابعة لها ومدى مشاركة كل على حدة، مع مراعاة معاملة الدرون والاستثمارات بينها طبقا لما ورد في اللائحة، وتعين على الشركة القابضة وعلى كل شركة من شركائها التابعة تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة كل على حدة وفقا لإجراءات الهيئة.
الفصل السادس: التسجيل وتقديم الإقرار والفحص والربط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد