القانوني

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مكلف تسري عليه أحكام اللائحة- التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية سنة المالية الأولى، بما في ذلك المكلف غير الخاضع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/٠٧