اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل مكلف تسري عليه أحكام اللائحة- التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية سنة المالية الأولى، بما في ذلك المكلف غير الخاضع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد