اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة فحص ومراجعة إقرار المكلف وطالب ما يحتاجه من إيضاحات ومستندات، وإذا لم يتوافر إلا لوهم المحقق للإجراء الفحص المبدائي للدائر التجاري والمستندات، وجب توفير ما تطلبه الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشرين (٢٠) يوما من تاريخ تسليم طلب البيانات. وإذا لم يتوافر ذلك تلك المدة؛ فتليهيئة تجديد المادة أو إرضاء بها على المعلومات والفئران المناحة. ويجري توثيق الفحص المبدائي بمحضر يوقع بمثل الهيئة وممثل المكلف المفوض نطاقا، وفي حال عدم وجود مثل المكلف المفوض نطاقا أو رفضه التوقيع عليه المحضر؛ فتبتئ ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد